السيد محمد تقي المدرسي
48
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان . ( مسألة 4 ) : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى . ( الثاني عشر ) : عرق الإبل الجلالة ، بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط . ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر . بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع . ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة . ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . ( مسألة 4 ) : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال . فصل في طرق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو البيّنة العادلة وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط « 1 » ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد
--> ( 1 ) خصوصا إذا أفاد الاطمئنان العرفي .